تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
مسلم ، وأيضا تدل عليه رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف « 1 » . وعن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء ؟ فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف « 2 » . وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل طاف على غير وضوء ؟ فقال : إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل « 3 » . وغير ذلك من الروايات . إنما الكلام في أن طواف النافلة مع الحدث الأكبر هل يصح أم لا ؟ مثلا إذا نسي الجنب جنابته وطاف بالبيت مع الغفلة والنسيان عن جنابته فهل يصح طوافه أم لا ؟ قد يستفاد من إطلاق رواية علي بن جعفر التي فيها السؤال عن طواف الجنب فذكر وهو في الطواف فأجاب الإمام عليه السلام بأنه يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف . والجواب مطلق من حيث كون الطواف واجبا أو مستحبا . وأما القول بأن الذي سأل عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء . قال : يقطع طوافه ولا يعتد به . يكون ذلك قرينة على أن السؤال يكون عن الطواف الواجب في كلا السؤالين . ففيه : انه لا يعلم أن السؤالين يكونان في مجلس واحد حتى يكون أحدهما قرينة على الآخر . فتأمل . وعلى فرض عدم كون الذيل قرينة على الصدر فيكون الحكم في الرواية
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 7 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 8 .