تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ( 1 ) .
شرح
بالفساد مطلقا ، فالطواف وإن كان مندوبا يكون فاسدا مع الجنابة . وأما أن الجنب لا يجوز له الدخول في المسجد الحرام ولا التوقف فيه ، فيفرض في مورد لا يمكنه الخروج من المسجد بوجه من الوجوه ، إذا فبقاؤه وتوقفه في المسجد ليس محرما عليه ، فالحكم محل تأمل . ( 1 ) قال في الجواهر عند شرح هذا القول : كما عن الأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه . انتهى . واستدل عليها بالنبوي المشهور : الطواف بالبيت صلاة ، فيجري عليه جميع أحكام الصلاة . وفيه : إنه مرسل ، والظاهر أنه مع ارساله لم يرو من طرقنا بل هو عامي . وبرواية يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رأيت في ثوبي شيئا من دم وانا أطوف ؟ قال : فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك « 1 » . وفي رواية أخرى عنه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ؟ قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه « 2 » . وقد قال بعض : إن في الروايتين ضعفا ، أما في الرواية الثانية فلوجود بنان في السند وهو لم يوثق ، وأما في الرواية الأولى فلأن سند الصدوق إلى يونس بن يعقوب ضعيف ، فإن فيه الحكم المسكين وهو لم يوثق . وفيه : إن الحكم هنا موجود في اسناد كامل الزيارات ، فلا بأس به . وقد يقال بمعارضة هذه الرواية برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الطواف ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الطواف ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 201 | السيد حسن الطباطبائي