وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ( 1 ) .
شرح
بالفساد مطلقا ، فالطواف وإن كان مندوبا يكون فاسدا مع الجنابة .
وأما أن الجنب لا يجوز له الدخول في المسجد الحرام ولا التوقف فيه ، فيفرض في مورد لا يمكنه الخروج من المسجد بوجه من الوجوه ، إذا فبقاؤه وتوقفه في المسجد ليس محرما عليه ، فالحكم محل تأمل .
( 1 ) قال في الجواهر عند شرح هذا القول : كما عن الأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه . انتهى .
واستدل عليها بالنبوي المشهور : الطواف بالبيت صلاة ، فيجري عليه جميع أحكام الصلاة .
وفيه : إنه مرسل ، والظاهر أنه مع ارساله لم يرو من طرقنا بل هو عامي .
وبرواية يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رأيت في ثوبي شيئا من دم وانا أطوف ؟ قال : فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك « 1 » .
وفي رواية أخرى عنه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ؟ قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه « 2 » .
وقد قال بعض : إن في الروايتين ضعفا ، أما في الرواية الثانية فلوجود بنان في السند وهو لم يوثق ، وأما في الرواية الأولى فلأن سند الصدوق إلى يونس بن يعقوب ضعيف ، فإن فيه الحكم المسكين وهو لم يوثق .
وفيه : إن الحكم هنا موجود في اسناد كامل الزيارات ، فلا بأس به .
وقد يقال بمعارضة هذه الرواية برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الطواف ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الطواف ح 2 .