وأن يكون مختونا ، ولا يعتبر في المرأة ( 1 ) .
شرح
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ؟ فقال : أجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر « 1 » . وهذه الرواية لإرسالها لا يعتمد عليها حتى تكون معارضة لما قبلها ، ولكن رواية يونس موردها خصوص الدم والتعدي إلى كل نجاسة مشكل وان ذهب المشهور اليه ، فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الإزالة عن الثوب والبدن في خصوص الدم ، بل الأحوط في مطلق النجاسة ، بل الأحوط عدم العفو عن الأقل من الدرهم من الدم وفيما لا تتم الصلاة فيه .
نعم الظاهر العفو عن دم القروح والجروح لرفع الحرج .
( 1 ) قال في المدارك : هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، بل ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق . انتهى .
وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده ، وقال في اشتراطه للرجل : بل عن الحلبي ان اجماع آل محمد ( ص ) عليه . انتهى .
ويدل على الحكم روايات :
« منها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة « 2 » .
وعن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج أيحج أم يختتن ؟ قال : لا يحج حتى يختتن « 3 » .
وعن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن « 4 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الطواف ح 3 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من مقدمات الطواف ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من مقدمات الطواف ح 2 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من مقدمات الطواف ح 3 .