[ القول في الطواف ]
القول في الطواف ( وفيه ثلاثة مقاصد )
[ الأول في المقدمات ]
[ في المقدمات الواجبة ]
الأول : في المقدمات وهي واجبة ومندوبة ، فالواجبات : الطهارة ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) من واجبات الطواف - كما ادعي عليه الإجماع - الطهارة ، وتدل عليه النصوص :
« منها » ما عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالطواف والوضوء أفضل « 1 » .
وعن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ؟ قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين « 2 » .
وعن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ؟ قال : يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء ؟ قال : يقطع طوافه ولا يعتد به « 3 » .
وعن علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف « 4 » .
ثم إن اشتراط صحة الطواف على الطهارة إنما هو في الطواف الواجب ، وأما الطواف المندوب فلا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر ، فقد دل عليه رواية محمد بن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 4 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 11 .