ويجزيه طوافه وسعيه ( 1 ) .
ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة ( 2 ) على كراهية ( 3 ) .
شرح
اليوم الثالث . قال : تعجيلها أحب إليّ ، وليس به بأس إن أخره « 1 » .
وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل أخّر الزيارة إلى يوم النفر ؟ قال : لا بأس ، ولا يحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء « 2 » .
وعن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح . قال : لا بأس ، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقرب النساء والطيب « 3 » .
وعن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق ، إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب « 4 » . وظاهرها بقرينة النهي عن الطيب المتمتع ، فيحمل ما أمر بالتعجيل على مطلق المحبوبية ما لم يعارض بما هو أقوى من ذلك مصلحة وما نهى عن التأخير على مطلق المرجوحية ما لم يعارض بما هو أقوى مصلحة .
( 1 ) يستفاد ذلك من الأخبار المتقدمة .
( 2 ) أما جواز التأخير فيهما فلتصريح بعض الروايات المتقدمة بذلك ، وكون ذي الحجة من أشهر الحج ، وإطلاق بعض إلى بعد أيام التشريق وذهابها والقول بالتوسعة فيهما كما في بعض الروايات أيضا .
( 3 ) أما كونه على كراهية فربما يستفاد من تعليل استحباب التعجيل مخافة الأحداث
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 10 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 11 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 2 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 3 .