تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
فإن أخره فمن غده ( 1 ) ، ويتأكد ذلك في حق المتمتع ، فإن أخّره أثم ( 2 )
شرح
النحر بمنى حتى يزور البيت « 1 » . وعن عمران الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم « 2 » . ( 1 ) فعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر قال : زره ، فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر ، وموسع للمفرد أن يؤخر . الحديث « 3 » . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما « 4 » . ( 2 ) إنما قال ذلك للنهي عن التأخير في الروايات المتقدمة آنفا ، والمراد التأخير عن الغد وهو اليوم الحادي عشر ، وعن النافع والقواعد إن أخر يوم الحادي عشر أثم ، وعن المفيد وغيره عدم جواز تأخير المتمتع ذلك عن اليوم الثاني ، وعن التذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا . لكن الظاهر جواز التأخير إلى يوم النفر ، لما عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ، انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض « 5 » . وعن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 7 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 8 . ( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 9 .