تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ويكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة ( 1 ) ، وكذا يكره الطيب
شرح
رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّفالرفث الجماع . الحديث « 1 » . وللروايات الكثيرة ، منها الصحيحة المروية عن جمع كلهم يروونه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة - إلى أن قال عليه السلام : فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها « 2 » . ومنها غيرها من الروايات الدالة على ذلك ، فلا إشكال في المسألة . ثم إنه قد تبيّن مما قدمناه انصراف الأخبار عن الطواف المقدم في مورد جوازه ، لأن ظاهرها هو الطواف الآتي بحسب الترتيب ، فعليه يكون موطن التحلل مع تقديم طواف الزيارة اثنين : أحدهما الحلق ، وثانيهما طواف النساء . ومع تقديم طواف النساء يصبح موطن التحلل واحدا وهو الحلق . ( 1 ) قد تقدم في الموطن الأول من التحليل الأخبار الدالة على جواز لبس المخيط وتغطية الرأس والأخبار التي قد يستفاد منها عدم جواز ذلك ، وقلنا في مقام الجمع بين الأخبار أنه يكره ذلك ، مضافا إلى أن قاعدة الجمع ذلك رواية منصور بن حازم الصريحة في ذلك بالنسبة إلى تغطية الرأس . وقد علم من ذلك أنه يلزم على الماتن « ره » أن يقول : ويكره لبس المخيط وتغطية الرأس حتى يفرغ من طواف الزيارة ، إذ تقدم أن ما يستفاد من ظاهر رواية محمد بن مسلم ورواية إدريس القمي المتقدمتين عدم جواز تغطية الرأس ، وحملناهما على المرجوحية المطلقة جمعا بين الأدلة ، وقد تقدم تفصيل ذلك .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 1 ص 497 .