. . . . . . . . . .
شرح
رسول اللّه ( ص ) يتطيب قبل أن يزور البيت ؟ قال : رأيت رسول اللّه يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور « 1 » . وغير هذه الروايات الدالة على ذلك .
ولكن هذه الروايات بعضها مطلقة قابلة للتقييد بالطيب وبعضها محمولة على حج غير التمتع ، وما لم يمكن الحمل فيها على التقيد أو على حج غير التمتع فقد يحمل على التقية ، لأنه ينقل أن رأي كثير من العامة هكذا ، مضافا إلى أنها معرض عنها عند المشهور ، فلا يعتمد عليها .
( تنبيه ) لا إشكال أن المستفاد من الأخبار أن الرمي للمختار والملتفت لا بد وأن يكون في يوم النحر ، ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها ، فعن صفوان بن مهران قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إرم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 2 » .
وعن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 3 » .
أما كونه يوم النحر فقد تقدم أنه اجماعي ، ويستفاد ذلك من تضاعيف الروايات ، منها ما تقدم من رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رمي الجمرة يوم النحر مالها ترمى وحدها ولا يرمى من الجمار غيرها يوم النحر . الحديث « 4 » وغيرها من الروايات .
ومنها ما دل على ترخيص النساء والصبيان والخائف والعبد والراعي وغيرهم من
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 4 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 16 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 .