. . . . . . . . . .
شرح
التقصير « 1 » .
وعن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق « 2 » .
وعن أبي سعيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبّد ، ورجل حج بدوا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه « 3 » .
وعن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق . قال : إن كان قد حج قبلها فلينتجر شعره ، وان كان لم يحج فلا بد له من الحلق . الحديث « 4 » .
وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصّر ، إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام « 5 » .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلا التقصير « 6 » .
وعن بكر بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلق « 7 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 4 .
( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 5 .
( 6 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 8 .
( 7 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 10 .