تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
التقصير « 1 » . وعن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق « 2 » . وعن أبي سعيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبّد ، ورجل حج بدوا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه « 3 » . وعن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق . قال : إن كان قد حج قبلها فلينتجر شعره ، وان كان لم يحج فلا بد له من الحلق . الحديث « 4 » . وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصّر ، إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام « 5 » . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلا التقصير « 6 » . وعن بكر بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلق « 7 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 4 . ( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 5 . ( 6 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 8 . ( 7 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 10 .