ويتأكد في حق الصرورة ومن لبّد شعره ، وقيل لا يجزيه إلا الحلق ، والأول أظهر ( 1 ) .
وليس على النساء الحلق ، ويتعين في حقهن التقصير ( 2 )
شرح
( 1 ) هذا على مختاره ، وقد عرفت أنه يتعين في حق الملبد والمعقوص شعره الحلق ، بل على الصرورة على الأظهر .
( 2 ) ليس عليهن لا تعينا ولا تخييرا ، قال في الجواهر : بلا خلاف أجده ، بل عن التحرير والمنتهى الاجماع عليه . انتهى .
ويدل عليه ما رواه سعيد الأعرج في حديث أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن النساء فقال : إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن « 1 » .
وما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير « 2 » .
وما عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي ( ص ) لعلي قال : يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال - ولا استلام الحجر ولا حلق « 3 » .
وما عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : وتقصر المرأة ويحلق الرجل ، وإن شاء قصّر ان كان قد حج قبل ذلك « 4 » .
والمستفاد من هذه الروايات أن الواجب عليها التقصير ، واجزاء غير التقصير ولو كان حلقا لا دليل له ، بل عن المختلف الإجماع على حرمة الحلق عليها ، ويؤيده المرسل
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الحلق والتقصير ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الحلق والتقصير ح 4 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 .