تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
وأن يعطيها الجزّار ( 1 ) ، والأفضل أن يتصدق بها ( 2 ) .

[ الثالث في الحلق والتقصير ]

الثالث : في الحلق والتقصير ( 3 ) .
شرح
قال في مجمع البحرين : والجراب بالكسر وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحب والدقيق ونحوهما . انتهى . ( 1 ) يدل على الحكم أيضا ما عن الكليني « ره » قال : وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ينتفع بجلد الأضحية ويشتري به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل ، وقال : نحر رسول اللّه ( ص ) بدنة ولم يعط الجزارين من جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق به ، ولا تعط السلّاخ منها شيئا ولكن اعطه من غير ذلك « 1 » . ( 2 ) كما في رواية ابن عمار ، وقد تقدم بعض المقصود فراجع . ( 3 ) قال في المدارك : المعروف من مذهب الأصحاب أن الحلق والتقصير نسك واجب ، بل قال في المنتهى انه قول علمائنا أجمع ، ونقل عن الشيخ في التبيان أنه قال : إن الحلق أو التقصير مندوب غير واجب ، وهو نادر مردود . انتهى . ويدل على الوجوب الكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله تعالىلَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ. ومن السنة روايات كثيرة : « منها » ما عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك وخذ من شاربك . وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عزّ وجلّثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْقال : قص الشارب والأظفار . وعن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام : ان التفث هو الحلق وما في جلد الانسان .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 42 من أبواب الذبح ح 2 .