ومن لم يجد الأضحية تصدّق بثمنها ، فان اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون وتصدق بثلث الجميع ( 1 ) .
ويستحب أن تكون الأضحية بما يشتريه ويكره بما يربّيه ( 2 ) .
ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي ( 3 )
شرح
( 1 ) قال في الجواهر : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك . انتهى .
واستدل برواية عبد اللّه بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير ، فرفع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقّع : انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه « 1 » .
قال في الجواهر : والظاهر كما صرح به غير واحد أن المراد التصدق بقيمة منسوبة إلى ما كان من القيم ، فمن الاثنين النصف ومن الثلاث الثلث ومن الأربع الربع وهكذا - إلى آخر ما ذكره . انتهى .
( 2 ) ففي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت جعلت فداك كان عندي كبش يمين لأضحي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر إليّ فرحمته ورققت عليه ثم اني ذبحته . قال : فقال لي : ما كنت أحب لك أن تفعل ، لا تربّينّ شيئا من هذا ثم تذبحه « 2 » .
( 3 ) يدل على هذا ما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا ؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها « 3 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 58 من أبواب الذبح ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 61 من أبواب الذبح ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 42 من أبواب الذبح ح 4 .