تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ويستحب الأكل من الأضحية ( 1 ) ، ولا بأس بادخار لحمها ( 2 ) .
شرح
فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد « 1 » . وعن الشيخ أنه حمل الروايتين على أيام النحر التي يحرم صومها ، مستدلا بما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد « 2 » . ويمكن حملهما على الأفضلية ، ويمكن حملهما على التقية كما قيل إنه مذهب مالك والثوري وأبي حنيفة ، ويمكن حملهما على الأفضلية ، كما أنه يمكن حمل رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام أنه قال : الأضحى ثلاثة أيام ، وأفضلها أولها « 3 » ، إما على التقية أو يحمل تقيد إطلاقها بالروايات السابقة بغير منى . ( 1 ) قد تقدم البحث في ذلك . ( 2 ) قد استدل على ذلك بما عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : نهى رسول اللّه ( ص ) عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن فيها وقال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا « 4 » . وما عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال : أمرنا رسول اللّه ( ص ) أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد ونهدي إلى أهالينا . وما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان النبي ( ص ) نهى أن تحبس
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 5 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب من أبواب الذبح ح 1 .