تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
الحاء والجمع أضاحي ، والثالثة ضحية والجمع ضحايا مثل عطية وعطايا ، والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى مثل أرطاة وأرطى ، ومنه عيد الأضحى ، والأضحى مؤنثة وقد تذكر ذهابا إلى اليوم قاله الفراء ، وضحى تضحية إذا ذبح الأضحية وقت الضحى ، هذا أصله ثم كثر حتى قيل ضحى في أي وقت كان من أيام التشريق ، ويتعدى بالحرف فيقال ضحيت بشاة . انتهى . فهي مستحبة ، قال في الجواهر : استحبابا مؤكدا اجماعا بقسميه ، بل يمكن دعوى ضرورية مشروعيتها . انتهى . ويدل على الحكم روايات : « منها » ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن الأضحى أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله ؟ فقال : أما لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله إن شاء تركه « 1 » . وما عن محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير ، وهي سنة « 2 » . قال : وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إنما جعل اللّه هذا الأضحى لتشبع مساكينهم من اللحم فأطعموهم « 3 » . وعن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام : إن رجلا سأله عن الأضحى فقال : هو واجب على كل مسلم إلّا من لم يجد . فقال له السائل : فما ترى في العيال ؟ فقال :
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 60 من أبواب الذبح ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 60 من أبواب الذبح ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 60 من أبواب الذبح ح 4 .