ووقتها بمنى أربعة أيام أوّلها يوم النحر ، وفي الأمصار ثلاثة ( 1 ) .
شرح
الْعالَمِينَ، اللهم منك ولك » ويقول « اللهم هذا عن نبيّك » ثم يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه « 1 » .
وفي مرسلة أخرى قال : وذبح رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن نسائه البقرة « 2 » .
( 1 ) قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه .
ويدل على الحكم ما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :
سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى فقال : ثلاثة أيام . فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد أن أضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث ؟ فقال : نعم « 3 » .
وعن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الأضحى بمنى ؟
فقال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان ، فقال : ثلاثة أيام « 4 » .
ورواه الصدوق « ره » أيضا باسناده عن عمار بن موسى الساباطي وزاد : وقال لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه « 5 » .
وفي ظاهر بعض النصوص ما يخالف ذلك ، ففي ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار « 6 » .
وعن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النحر فقال : أما بمنى
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 7 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 9 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 1 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 2 .
( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 3 .
( 6 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 7 .