تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
. . . . . . . . . .
شرح
السلام كان يقول : لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك « 1 » . وما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الهدي - إلى أن قال عليه السلام : وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه « 2 » . وغير ذلك من الأخبار . وفي مقابل هذه الأخبار أخبار تدل على جواز الأكل واجبا كان أولا : « منها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت . فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله أن يأكل منها ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء « 3 » . وما عن جعفر بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها ؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن « 4 » . وما كان عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون « 5 » . وما عن عبد الملك القمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء « 6 » . إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك . ولكن بواسطة إعراض المشهور عن هذه الأخبار بل ادعاء الإجماع على خلافها
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 27 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 25 من أبواب الذبح ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 25 من أبواب الذبح ح 2 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 7 . ( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 6 . ( 6 ) . الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 10 .