ولا أكل شيء منها ، فان أكل تصدق بثمن ما أكل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في المنتهى : مسألة - ولا يجوز له الأكل من كل واجب غير هدي التمتع ، ذهب اليه علماؤنا أجمع . انتهى .
واستدل على ذلك بما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فداء الصيد يأكل من لحمه ؟ فقال : يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء « 1 » .
وما عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الهدي ما يأكل منه أشيء يهديه في المتعة أو غير ذلك ؟ قال : هدي من نقصان الحج فلا يأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل « 2 » .
وما عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه وان كان واجبا فعليه قيمة ما أكل « 3 » .
وما عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ؟ فقال : إن كان مضمونا - والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء - فعليه فداؤه . قلت : أيأكل منه ؟ فقال : لا ، إنما هو للمساكين ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء . قلت : أيأكل منه ؟ قال : يأكل منه « 4 » .
وما عن حريز في حديث يقول في آخره : ان الهدي المضمون لا يأكل منه إذا أعطب ، فان أكل منه غرم « 5 » .
وما عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : ان علي بن أبي طالب عليه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 15 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 4 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 5 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 16 .
( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 26 .