تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
يتسنمها « 1 » . فإنه مع صراحة تلك الأخبار على الجواز تحمل هذه الرواية على الكراهة أو على الاضرار بها ، والقاعدة حملها على الكراهة . ثم لا يخفى أن اطلاق الروايات يشمل الهدي الواجب ، سواء كان مضمونا أو غير مضمون ، ودعوى كون المراد من الإطلاق المزبور غير المضمون مما لا دليل عليه ، كما أن دعوى الانصراف أيضا لا شاهد لها . ثم إن ظاهر كلام المصنف « ره » ما لم يضر به أو بولده ، عدم الجواز مع ذلك لظاهر النصوص . ثم إن الأمر بذبح ولدها معها يشمل ما لو كان الولد موجودا حال السياق وسيق معها أو ولد بعد السياق ، من غير فرق بين قصد سوقه مع الأم وعدمه كما يستفاد ذلك من النص . نعم لو كان متولدا قبل السوق ولم يقصد سوقه لم يجب ذبحه للأصل وظهور الأخبار في غيره . ثم إنه قال في الجواهر : وأما الصوف والشعر ففي المدارك بل في الحدائق نسبته إلى الأصحاب أنه إن كان موجودا عند التعيين تبعه ولم يجز ازالته إلا أن يضر به فيزيله ويتصدق به على الفقراء وليس له التصرف فيه ، ولو تجدد بعد التعيين كان كاللبن والولد . وفيه : إن المتجه مع عدم النص فيه بالخصوص مراعاة القواعد في المتجدد بالنسبة إلى بقاء الهدي على ملك صاحبه وعدمه كالهدي المتبرع به وغيره مما كان معينا بنذر ونحوه وقلنا بخروجه عن الملك ، فيحكم في الأول بجواز التصرف فيه بما شاء بخلاف الثاني . على أن قوله « كاللبن والولد » غير واضح الوجه بعد ما عرفت من جواز شرب
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 34 من أبواب الذبح ح 8 .