ولو أصابه كسر جاز بيعه ، والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله ( 1 ) .
شرح
أراد « 1 » . وغير ذلك من الأخبار .
ثم لا يخفى أن الظاهر من الأخبار وجوب ذلك لا الجواز ، إلا أن يكون مراد المصنف « ره » من الجواز أعم ، بمعنى عدم المنع من ذلك وان كان خلاف الظاهر .
( 1 ) الظاهر من كلام المصنف « ره » الفرق بين الكسر وغيره من أنواع العجز ، وقد يقال : إن الظاهر من أهل اللغة أن المراد من العطب الذي يكون عنوانا في النصوص هو الكسر ، واستشهد بما في القاموس من قوله : عطب كفرح والبعير والفرس انكسر . انتهى .
ولكن قول أهل اللغة فيه مختلف ، قال في المصباح المنير : عطب عطبا من باب تعب هلك . انتهى . وبعضهم ذكر الأمرين ، والظاهر منهم أنه أعم من الهلاك أو الكسر أو ما يمنع من المشي .
ولكنه في الروايات لا يوجد نص فارق بين الكسر وغيره ، بل المصرح به في رواية الحلبي المتقدمة هو الكسر والهلاك والموت من غير فرق بينها ، والإشكال وارد على المصنف بحسب الظاهر من الفرق بين الكسر وغيره .
أما جواز بيعه والتصدق بثمنه أو إقامة بدله ، ففيه نصوص :
أحدها : ما عن الحلبي قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر . قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر « 2 » .
ثانيها : ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي ؟ قال : لا يبيعه ، فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر . الحديث « 3 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 31 من أبواب الذبح ح 3 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الذبح ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الذبح ح 2 .