تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
ولو أصابه كسر جاز بيعه ، والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله ( 1 ) .
شرح
أراد « 1 » . وغير ذلك من الأخبار . ثم لا يخفى أن الظاهر من الأخبار وجوب ذلك لا الجواز ، إلا أن يكون مراد المصنف « ره » من الجواز أعم ، بمعنى عدم المنع من ذلك وان كان خلاف الظاهر . ( 1 ) الظاهر من كلام المصنف « ره » الفرق بين الكسر وغيره من أنواع العجز ، وقد يقال : إن الظاهر من أهل اللغة أن المراد من العطب الذي يكون عنوانا في النصوص هو الكسر ، واستشهد بما في القاموس من قوله : عطب كفرح والبعير والفرس انكسر . انتهى . ولكن قول أهل اللغة فيه مختلف ، قال في المصباح المنير : عطب عطبا من باب تعب هلك . انتهى . وبعضهم ذكر الأمرين ، والظاهر منهم أنه أعم من الهلاك أو الكسر أو ما يمنع من المشي . ولكنه في الروايات لا يوجد نص فارق بين الكسر وغيره ، بل المصرح به في رواية الحلبي المتقدمة هو الكسر والهلاك والموت من غير فرق بينها ، والإشكال وارد على المصنف بحسب الظاهر من الفرق بين الكسر وغيره . أما جواز بيعه والتصدق بثمنه أو إقامة بدله ، ففيه نصوص : أحدها : ما عن الحلبي قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر . قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر « 2 » . ثانيها : ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي ؟ قال : لا يبيعه ، فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر . الحديث « 3 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 31 من أبواب الذبح ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الذبح ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الذبح ح 2 .