ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه ( 1 ) ، ولو تعيّن الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل التركة ( 2 ) .
[ الرابع في هدي القران ]
الرابع : في هدي القران لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه وله إبداله والتصرف فيه وان أشعره أو قلده ( 3 ) ، ولكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى ، إن كان لإحرام الحج وإن كان
شرح
فلا يجب القضاء على وليه ، أما إن لم يصم الثلاثة ومات قبل صوم الجميع من التمكن من الأداء فيجب القضاء عنه على وليه . وهذا هو الموافق للقاعدة ، فان رواية الحلبي تكون أخص من رواية ابن عمار ، فتكون قابلة لتقييد رواية ابن عمار ، فتكون النتيجة كما قلنا .
( 1 ) واستدل عليه برواية داود الرقي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء . قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله « 1 » .
قال في المدارك : وهذه الرواية مع ضعف سندها مختصة ببدنة الفداء ، فلا يتم الاستدلال بها على وجه العموم ، ومع ذلك فيجب تقييد هذا الحكم بما إذا لم يكن للبدنة بدل منصوص كما في كفارة النعامة ، فإنه مع العجز عنها ينتقل إلى إبدالها المقررة ولا يجزي السبع شياة قطعا . انتهى . ولا بأس بما قال .
( 2 ) فإنه حق مالي كالدين - هكذا قيل . ولكن القول بأن كل حق مالي يكون كالدين محل اشكال ، بل في بعضها محل منع ، فالمسألة بعد تحتاج إلى التأمل .
( 3 ) قد استشكل على المصنف أن في كلامه قدس سره تهافتا ، لأن المحقق للإحرام الإشعار والتقليد ، وهذا هو المراد من السوق ، والظاهر من الأخبار وكلمات الأصحاب
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 56 من أبواب الذبح ح 1 .