رجع إلى الهدي كان أفضل ( 1 ) .
وصوم السبعة بعد وصوله إلى أهله ( 2 ) ، ولا يشترط فيها الموالاة على
شرح
وقد استدل عليه أيضا برواية حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ؟ قال : أجزأه صيامه « 1 » .
وبما عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت . فتأمل « 2 » .
( 1 ) قد استدل على ذلك بعد حمله على الندب بما عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ؟ قال :
يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له « 3 » .
( 2 ) الظاهر عدم الخلاف فيه ، ويشهد له ظاهر الآية الشريفةوَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ، ويتحقق ذلك ظاهرا بالرجوع إلى الوطن .
وفي رواية سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا . قال : يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله « 4 » .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 45 من أبواب الذبح ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 44 من أبواب الذبح ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 45 من أبواب الذبح ح 2 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 46 من أبواب الذبح ح 7 .