تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
الحجة ( 1 ) بعد أن تلبس بالمتعة ( 2 ) ، ويجوز صومها طول ذي الحجة ( 3 ) . ولو صام يومين وأفطر الثالث لم يجزه ( 4 ) واستأنف ، إلا أن يكون ذلك هو
شرح
( 1 ) واستدل على ذلك بقوله عليه السلام في ذيل حديث رفاعة بن موسى في تفسير قول اللّه تعالىفَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّيقول في ذي الحجة ، وبعد تفسير الإمام عليه السلام صارت نتيجة قول اللّه تعالىثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّيعني في ذي الحجة ، وفي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس « 1 » . وأيضا في رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك « 2 » . والرواية الأولى من زرارة مخدوشة من حيث السند ، ولكن روايته الثانية عن أبي عبد اللّه عليه السلام لا بأس بها . ( 2 ) سيأتي التعرض لذلك عن قريب بعد تعرض المصنف « ره » له أيضا . ( 3 ) قال في المدارك : هذا قول علمائنا وأكثر العامة . انتهى . ويدل على ذلك ما عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة في العشر الأواخر فلا بأس بذلك . ويشهد لذلك أيضا إطلاق الآية الشريفة مع تفسير الإمام عليه السلام ، وقد تقدم . ( 4 ) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة « 3 » . وقد تقدم في ذيل رواية عبد الرحمن بن الحجاج : ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق . ويدل عليه أيضا غير ذلك من الأخبار .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 54 من أبواب الذبح ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 46 من أبواب الذبح ح 8 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 53 من أبواب الذبح ح 1 .