تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السلام في من صام يوم التروية ويوم عرفة ؟ قال : يجزيه أن يصوم يوما آخر « 1 » . وعن يحيي الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة . قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق « 2 » . ورواه الصدوق « ره » باسناده عن يحيى الأزرق أنه سأل أبا إبراهيم - وذكر مثله إلا أنه قال : بعد أيام التشريق بيوم . وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة . قال : فإن فاته صوم هذه الأيام ؟ فقال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق « 3 » . وقد ترى صراحة رواية يحيى الأزرق على كون الثالث بعد النفر موافقا لفتوى المشهور ، وتؤكده الروايات الدالة على عدم جواز صوم ثلاثة أيام في أيام التشريق : « منها » ما عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا ؟ قال : فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله . وذكر حديث بديل بن ورقاء « 4 » . وعن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا ؟
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 52 من أبواب الذبح ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 52 من أبواب الذبح ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 52 من أبواب الذبح ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 51 من أبواب الذبح ح 1 .