. . . . . . . . . .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السلام في من صام يوم التروية ويوم عرفة ؟ قال : يجزيه أن يصوم يوما آخر « 1 » .
وعن يحيي الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة . قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق « 2 » .
ورواه الصدوق « ره » باسناده عن يحيى الأزرق أنه سأل أبا إبراهيم - وذكر مثله إلا أنه قال : بعد أيام التشريق بيوم .
وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة . قال : فإن فاته صوم هذه الأيام ؟ فقال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق « 3 » .
وقد ترى صراحة رواية يحيى الأزرق على كون الثالث بعد النفر موافقا لفتوى المشهور ، وتؤكده الروايات الدالة على عدم جواز صوم ثلاثة أيام في أيام التشريق :
« منها » ما عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا ؟ قال : فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله . وذكر حديث بديل بن ورقاء « 4 » .
وعن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا ؟
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 52 من أبواب الذبح ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 52 من أبواب الذبح ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 52 من أبواب الذبح ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 51 من أبواب الذبح ح 1 .