. . . . . . . . . .
شرح
قال : يصوم ثلاثة أيام . قلت له : أفيها أيام التشريق ؟ قال : لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله . الحديث « 1 » .
وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام ما تقدم آنفا من كون صوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق . وغير ذلك من الأخبار .
وأنت خبير بأنه قد دلت هذه الأخبار على أن من فاته ثلاثة أيام قبل أيام التشريق يلزم أن يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق ، وقد دلت رواية الأزرق على ما عرفت أن من صام يوم التروية ويوم عرفة يصوم اليوم الثالث بعد أيام التشريق ، فتحصل من جميع هذه الروايات أنه لا يجوز صوم أيام التشريق لا كلها ولا بعضها .
وفي مقابل هذه الروايات روايات تدل على جواز صوم يوم الحصبة من أيام التشريق :
« منها » ما عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي ؟ قال : فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده « 2 » .
وما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن متمتع لم يجد هديا . قال : يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة . قال :
قلت فان فاته ذلك اليوم ؟ قال : يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده .
قلت : فإن لم يقم عليه جمّاله أيصومها في الطريق ؟ قال : إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله « 3 » .
وعن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : قال عليّ عليه السلام :
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 51 من أبواب الذبح ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 46 من أبواب الذبح ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 46 من أبواب الذبح ح 4 .