تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
بعد النفر ( 1 ) .
شرح
وأما النصوص فمنها ما عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدي ؟ قال : يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة . قلت : فإنه قدم يوم التروية . قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق . قلت : لم يقم عليه جمّاله . قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين . قال : قلت وما الحصبة ؟ قال : يوم نفره . قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافرا ، إنا أهل بيت نقول ذلك لقول اللّه عزّ وجلفَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّيقول في ذي الحجة « 1 » . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن متمتع لم يجد هديا ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة . قال : قلت فان فاته ذلك ؟ قال : يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده . قلت : فإن لم يقم جمّاله أيصوم في الطريق ؟ قال : إن شاء صامها في الطريق وإن شاء رجع إلى أهله . وغير ذلك من الأخبار . ويشترط في هذه الثلاثة أن تكون في الحج ، أي في شهر الحج ذي الحجة ، كما دلت عليه رواية رفاعة ، وتدل عليه أيضا رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه شاة وليس له صوم ويذبحه في منى « 2 » وسيتعرض المصنف « ره » لذلك ، وقد عرفت دلالة الأخبار على لزوم كون الثلاثة متواليات . ( 1 ) في هذه المسألة اختلاف من حيث النصوص ومن حيث الفتوى : منها ما عليه المصنف ، وقد نسب ذلك إلى المشهور ، ونسب إلى ابن إدريس وغيره ادّعاء الإجماع عليه ، واستدل على ذلك بنصوص : منها ما عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 46 من أبواب الذبح ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 47 من أبواب الذبح ح 1 .