ويكره التضحية بالجاموس ( 1 ) وبالثور ( 2 ) وبالموجوء ( 3 ) .
شرح
في طريق الشيخ إلى محمد بن الحسين يكون ابن أبي الجيد ولم يوثق . والاحتياط حسن على كل حال ، فان أمكن الإطعام منه إلى الفقير وإلى المهدى به فالعمل به أولى .
وهذه الشرائط تكون مع الإمكان ، وفي صورة عدم الإمكان لا بد من القول بأنه لا يشترط ، لكنه إذا تلف ما يكون للفقير ، فالأحوط إن لم يكن أقوى أنه موجب للضمان .
( 1 ) كما عن القواعد وغيره من دون نقل خلاف فيه ، قال في المدارك : أما كراهية التضحية بالجاموس فلم أقف على رواية تدل عليه . انتهى . بل في رواية علي بن الريّان بن الصلت عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال : كتبت اليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية ؟ فجاء في الجواب : إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان أنثى فعن سبعة « 1 » . لكن الظاهر أنها وردت في الأضحية المندوبة لا عن الهدي الواجب ، فإنه لا يجزي إلا عن واحد . نعم إن لم تصدق عليه البقرة فيحتمل عدم الاجزاء به ، لكن عدم الصدق بعيد جدا .
( 2 ) واستدل عليه بما رواه أبو بصير قال : سألته عن الأضاحي فقال : أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر ، وقال : ذو الأرحام ، ولا تضحي بثور ولا جمل « 2 » ، ويقال في الرواية ضعف .
( 3 ) وهو مرضوض الخصيتين حتى تفسد ، قال في المدارك : وقد قطع الأصحاب بكراهته به . انتهى .
واستدل عليه بما عن معاوية بن عمار في حديث قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام :
اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجوءا ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب الذبح ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب الذبح ح 4 .