تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
وما عن سيف التمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ان سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال : اني سقت هديا فكيف أصنع ؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا . فقلت : المساكين هم السؤال ؟ فقال : نعم . وقال : القانع الذي يقنع بما أرسلت اليه من النصبة فما فوقها ، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك « 1 » . وما عن جمع من أعيان الأصحاب عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام أنهما قالا : إن رسول اللّه ( ص ) أمر أن يؤخذ من كل بدنة مضبعة ، فأمر بها رسول اللّه فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق ، وقد كان النبي ( ص ) أشركه في هديه « 2 » . وعن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام من لحوم الأضاحي ؟ فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث كان لأهل البيت « 3 » . وعن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : سئلت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة . فقلت : أي شيء أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا وأهد ثلثا وتصدق بثلث . وقد عرفت أن التثليث لا يكون إلا في رواية سيف التمار وفي رواية أبي الصباح الكناني وفي رواية شعيب العقرقوفي ، ولا يخفى أن روايتي سيف وشعيب واردتان في حج القران والسؤال وارد فيهما عن الهدي المسوق ، فيشكل تسرية الحكم إلى ما نحن فيه من حج التمتع . ويشكل أيضا ما في المتن من استحباب الثلث أن يهدي به ، مع أن في رواية سيف
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 13 .
كتاب الحج — صفحة 134 | السيد حسن الطباطبائي