تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه ، ولو خرجت سمينة أجزأته ، وكذلك لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة ( 1 ) ، ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه ( 2 ) .
شرح
اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وان اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي « 1 » . وما عن منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام : وان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وان لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه ، وان اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه « 2 » . وما عن الفضل قال : حججت بأهلي سنة فعزّت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء ، فلما ألقيت أهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال ، فأتيته عليه السلام فأخبرته بذلك ، فقال : إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت « 3 » . ولكن في سند هذه الرواية ضعف . وغيرها من الأخبار . ( 1 ) كل ذلك ما تضمنت الأخبار المذكورة وغيرها عليها . ( 2 ) قد دل على ذلك ما تقدم من حديث علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا . فدل الدليل على أن النقصان موجب لعدم الإجزاء حتى ما كان العلم به بعد الشراء ، لكن في ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره ؟ فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 16 من أبواب الذبح ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 16 من أبواب الذبح ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 16 من أبواب الذبح ح 3 .