ولا التي انكسر قرنها الداخل ( 1 )
شرح
ويدل على الحكم ما عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا « 1 » .
وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا يضحي بالعرجاء بيّن عرجها ولا بالعوراء بيّن عورها ولا بالعجفاء ولا بالخرفاء ( بالخرقاء وبالحرباء ) ولا بالجذعاء ولا بالعضباء . العضباء مكسورة القرن ، الجذعاء المقطوعة الأذن « 2 » .
ومقتضى رواية علي بن جعفر أنه لا يجزي كل ما يصدق عليه أنه ناقص وان لم يذكر بالخصوص في الروايات . نعم إن ذكر في رواية في عيب خاص أنه يجزي فلا إشكال فيه .
وأيضا مقتضى رواية علي بن جعفر أنه لا يجوز أن يكون ناقصا مطلقا ، أعم من أن يكون بيّنا أم لا ، مع صدق الناقص على ما لا يكون بينا . وقد قيد الماتن « ره » العرجاء بالبين عرجها ، فلعل نظره الشريف إلى أن ما لا يكون بيّنا لا يصدق أنه ناقص ، فالمتجه الصدق العرفي ، فكل ما يصدق عند العرف أنه ناقص لا يجوز إلا مع دليل خاص يدل على إجزائه بخصوصه .
( 1 ) مضافا إلى احتمال صدق الناقص عليه ، يدل ما عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الأضحية يكسر قرنها ؟ قال : إن كان القرن الداخلي صحيحا فهو يجزي « 3 » .
وما عن جميل بن دراج أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن : إذا كان القرن الداخلي صحيحا فلا بأس ، وان كان القرن الظاهر الخارج
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الذبح ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الذبح ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الذبح ح 1 .