تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
ولا المقطوعة الأذن ( 1 ) ولا الخصي من الفحول ( 2 ) ولا المهزولة وهي التي ليس على كليتيها شحم ( 3 ) .
شرح
مقطوعا « 1 » . فقد دل على أن انكسار قرن الداخل لا يجزي ، وأما مع انكسار قرن الظاهر الخارج يجزي وإن صدق الناقص عليه عند العرف . ( 1 ) مضافا إلى أنه يصدق الناقص وورد النص الخاص فيه ، وهو ما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر باسناد له عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة ؟ فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس « 2 » . ( 2 ) قال في المدارك : وقد اختلف الأصحاب في حكمه ، فذهب الأكثر إلى عدم اجزائه ، بل ظاهر التذكرة أنه قول علمائنا أجمع ، وقال ابن أبي عقيل انه مكروه ، والأصح الأول . انتهى . ويدل على الحكم ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الأضحية فقال : أقرن فحل - إلى أن قال - وسألته أيضحى بالخصي ؟ فقال : لا « 3 » . وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه « 4 » . وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا ؟ قال : إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه « 5 » . ( 3 ) يدل على الحكم ما عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام وفيها : وان
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الذبح ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الذبح ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب الذبح ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب الذبح ح 3 . ( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب الذبح ح 4 .