تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وأن تكون مما عرف به ( 1 ) . وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث ، ومن الضأن والمعز الذكران ( 2 ) ، وان
شرح
المبسوط . وهذا المعنى الأخير هو الذي اختاره المصنف « ره » . ( 1 ) عن التذكرة أنه قال : ويستحب أن يكون مما عرف به ، وهو الذي أحضر عرفة عشية عرفة اجماعا . انتهى . ويدل على ذلك ما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي يضحى به ؟ قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما عرف به « 1 » . وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يضحى إلا بما قد عرف به « 2 » . وعن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرّف بها أم لا ؟ فقال : إنهم لا يكذبون ، لا عليك ضحّ بها « 3 » . وعن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرّف بها . قال : لا بأس بها عرف أم لم يعرّف « 4 » . ( 2 ) يدل عليه ما عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة « 5 » . وعن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : تجوز ذكورة الإبل والبقر في
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الذبح ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الذبح ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الذبح ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الذبح ح 4 . ( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب الذبح ح 1 .