والمستحب أن تكون سمينة ( 1 ) تنظر في سواد وتبرك في سواد وتمشي في مثله ،
شرح
الحديث « 1 » .
وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم « 2 » .
قال الشيخ « ره » في التهذيب : ومن اشترى هديه ولم يعلم أن به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فإنه أجزأ عنه ، ثم ذكر الروايتين . انتهى .
وقال في الاستبصار بعد ذكر خبر علي بن جعفر ثم ذكر خبر الحلبي ثم قال : فهذا الخبر يحتمل شيئين : أحدهما أن يكون هديه غير واجب فإنه يجوز له ذلك على ما فصّله في الخبر الأول ، والثاني أن يكون ذلك رخصة لمن يكون قد نقد الثمن ولا يقدر على استرجاعه جاز له أن يقتصر عليه . ثم ذكر خبر معاوية بن عمار المتقدم ثم قال : فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأول أن يكون محمولا على الهدي الواجب دون المتطوع به ، ويحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الإيجاب . انتهى .
ثم إنه بمقتضى قاعدة الإطلاق والتقييد لا بد من تقييد إطلاق خبر علي بن جعفر بهذين الخبرين ، إلا أنه قد يقال عدم افتاء أحد غير الشيخ بذلك في تهذيبه ، وهو أيضا تردد في الاستبصار المتأخر عن التهذيب ، وهذا يوجب إعراض المشهور عن الخبرين ، فإن ثبت الإعراض عنهما فيشكل الحكم على طبقهما . نعم في المدارك بعد ذكر كلام الشيخ قال : لا بأس به . لكن هذا المقدار لا ينافي الإعراض ان ثبت ، فالمسألة محلّ إشكال .
( 1 ) قال في الجواهر في شرحها : بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الاعتبار . انتهى .
أما النصوص :
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 24 من أبواب الذبح ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 24 من أبواب الذبح ح 2 .