الثاني : السن ، فلا يجزي من الإبل إلا الثني ، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة ، ومن البقر والمعز ماله سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنته ( 1 ) .
شرح
الضأن ، فإن لم تجد فتيسا ، فإن لم تجد فما تيسر لك ، وعظّم شعائر اللّه « 1 » .
« ومنها » ما عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في المتمتع قال : وعليه الهدي . قلت : وما الهدي ؟ فقال : أفضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة « 2 » .
وما عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : استمتعت بالعمرة إلى الحج ، فإن عليك الهدي فما استيسر من الهدي إما جزور وإما بقرة وإما شاة ، فإن لم يقدّر فعليك الصيام كما قال اللّه تعالى « 3 » .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالىفَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِقال : ليكن كبشا سمينا ، فإن لم يجد ففحلا من البقر والكبش أفضل ، فإن لم يجد فموجأ من الضأن ، وإلا ما استيسر من الهدي شاة « 4 » .
( 1 ) قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه في الحكم والتفسير للأول الذي هو المعروف عند أهل اللغة أيضا ، بل الحكم في الثلاثة الإجماع صريحا في كلام بعض وظاهرا في كلام آخر . انتهى .
واستدل على ذلك بروايات :
« منها » ما عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يقول : الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن « 5 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الذبح ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب الذبح ح 5 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب الذبح ح 10 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب الذبح ح 11 .
( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب الذبح ح 1 .