[ الثاني في صفاته ]
( الثاني ) في صفاته
والواجب ثلاثة :
الأول : الجنس ، ويجب أن يكون من النعم الإبل أو البقر أو الغنم ( 1 ) .
شرح
وقته أربعة أيام ، ففيها يعارضه ، فإن أمكن رفع التعارض بأن ما دل على أن وقته ثلاثة أيام يكون لمن أراد الصوم وما دل على أن وقته أربعة أيام لمن لم يرد الصوم . لكنه مشكل من جهة رواية أبي بصير ، لكن في سندها ضعف حيث أن الراوي عن أبي بصير عبد الكريم ، وهو مشترك بين الثقة وغيره . فإن أمكن رفع التعارض بالقول بأن الأفضل أن يذبح في الثلاثة ، فهو لكنه أيضا لا يخلو عن اشكال من هذه الجهة أيضا ، فلا مفر إلا عن الاحتياط فهو طريق النجاة .
وعلى أي حال ان كان مع عذر فيجزي إلى آخر ذي حجة ، أما التأخير بلا عذر عن علم وعمد ومختارا فالأحوط إن لم يكن أقوى أنه آثم ، والأحوط أيضا عدم الإجزاء إن لم يثبت إجماع تعبدي على الإجزاء ، وإثباته مشكل أيضا .
( 1 ) وجوب كونه من الإبل والبقر والغنم اجماعي ، بل يمكن أن يقال إنه ضروري ، قال في المدارك : هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء . انتهى .
وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه - إلى أن قال - بل هو كالضروري بين المسلمين . انتهى .
وعن المفسرين في قوله تعالىلِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِانها الثلاثة المزبورة .
وتدل على الحكم روايات :
« منها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من بقر ، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد كبشا فحلا فموجأ من