. . . . . . . . . .
شرح
أما النصوص فهي مختلفة ، فبعضها ما تقدم مما استدل على لزوم كونه يوم النحر مع ما فيها ، ومنها ما يدل على أن وقته ثلاثة أيام ، فما عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة أيام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد « 1 » .
وعن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النحر فقال : أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد « 2 » .
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار « 3 » .
وعن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال : الأضحى ثلاثة أيام ، وأفضلها أولها « 4 » .
وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فان أيام الذبح قد مضت « 5 » .
فبناء على أن يوم النفر كما في مجمع البحرين يوم الثالث عشر فقد مضت أيام الذبح ، فتكون أيام الذبح ثلاثة يوم النحر ويومين بعده .
ومنها ما يدل على أن وقته أربعة أيام ، ففيما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 5 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 6 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 7 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 4 .
( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 44 من أبواب الذبح ح 3 .