تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
. . . . . . . . . .
شرح
أما النصوص فهي مختلفة ، فبعضها ما تقدم مما استدل على لزوم كونه يوم النحر مع ما فيها ، ومنها ما يدل على أن وقته ثلاثة أيام ، فما عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة أيام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد « 1 » . وعن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النحر فقال : أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد « 2 » . وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار « 3 » . وعن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال : الأضحى ثلاثة أيام ، وأفضلها أولها « 4 » . وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فان أيام الذبح قد مضت « 5 » . فبناء على أن يوم النفر كما في مجمع البحرين يوم الثالث عشر فقد مضت أيام الذبح ، فتكون أيام الذبح ثلاثة يوم النحر ويومين بعده . ومنها ما يدل على أن وقته أربعة أيام ، ففيما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 6 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 7 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 4 . ( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 44 من أبواب الذبح ح 3 .