تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
عليه السلام قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى فقال : ثلاثة أيام . فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث ؟ فقال : نعم « 1 » . وما عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الأضحى بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان ؟ فقال : ثلاثة أيام « 2 » . ومنها ما يدل على أن وقته يمتد إلى آخر ذي الحجة ، ففيما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ؟ قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه ، فان مضى ذو الحجة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجة « 3 » . وعن النضر بن قرداش قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجد وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع ؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله ، وليذبح عنه في ذي الحجة . فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك ؟ قال : لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخّره إلى قابل « 4 » . وفي مقام الجمع بين هذه النصوص : ان ما يدل على امتداد وقته إلى آخر ذي الحجة تكون لمن لم يجد الهدي ويجد ثمنها ، بقي ما دل على أن وقته ثلاثة أيام مع ما دل على أن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 44 من أبواب الذبح ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 44 من أبواب الذبح ح 2 .