تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد ( 1 ) ، وقيل يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ، والأول أشبه ( 2 ) .
شرح
فلينحره بمكة ان شاء . ( 1 ) يستدل على ذلك بما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى « 1 » . وما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد « 2 » . وما عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النفر تجزيهم بقرة ؟ قال : أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم « 3 » . وظاهر الآية الشريفة أيضا يدل على ذلك ، فان كل مكلف يجب عليه الهدي ، وفي صورة التعذر ينتقل إلى البدل . ( 2 ) اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، قال الشيخ « ره » في المبسوط : يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا والهدايا ، سواء كانوا مفترضين عن نذر أو هدايا الحج أو متطوعين كالهدايا والضحايا المتطوعة ، سواء كانوا أهل خوان واحد أو بخلاف ذلك ، والأحوط إذا كان فرضا ألا يجزي الواحد إلا عن واحد ، وانما الاشتراك يجزي في ، وقد روى جواز الاشتراك من سبعين ، فإذا ثبت هذا فمتى نحر سبعة بدنة أو بقرة فان كانوا مفترضين أو متطوعين أو منهما سلمت بعد النحر إلى المساكين - إلى آخر ما أفاده رحمه اللّه تعالى . ونقل عن خلافه أنه قال : الهدي الواجب لا يجزي إلا عن واحد واحد ، وعن ابن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الذبح ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الذبح ح 4 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الذبح ح 3 .