ويجب ذبحه بمنى ( 1 )
شرح
جواز إفاضة النساء ليلا من المشعر وتوكيلهنّ من يذبح عنهنّ ، ولعل مجموع ذلك يوجب الاطمئنان بالحكم .
( 1 ) قال في المنتهى : نحر هدي التمتع يجب بمنى ، ذهب اليه علماؤنا . انتهى . وهذا مؤذن بدعوى الإجماع على الحكم .
وقال في المدارك : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . انتهى .
واستدل على ذلك بما رواه إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر ؟ فقال : ان كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلّده فلا ينحره إلا يوم الأضحى « 1 » .
وعن عبد الأعلى قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا هدي إلا من إبل ولا ذبح إلا بمنى « 2 » .
وما عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره ؟ فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه « 3 » .
وقد يؤيد ذلك بأنه ( ص ) نحر بمنى إجماعا وقال : خذوا عني مناسككم .
وأما ما عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ان أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة . فقال : إن مكة كلها منحر « 4 » . فإنها يمكن حملها على أنه ليس بواجب ، لتصريح رواية الكرخي التي تقدمت بأنه إن كان ليس بواجب
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الذبح ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الذبح ح 6 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 28 من أبواب الذبح ح 2 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الذبح ح 2 .