ولا يجب على غيره ، سواء كان مفترضا أو متنفلا ( 1 ) .
ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي ( 2 ) ، ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه وأن يأمره بالصوم ( 3 ) .
شرح
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يجزي في المتعة شاة .
( 1 ) قال في المدارك : وأما انه لا يجب على غير المتمتع قارنا كان أو مفردا مفترضا أو متنفلا فهي مجمع عليه بين الأصحاب أيضا ، حكاه في التذكرة وقال : إن القارن يكفيه ما ساقه إجماعا وان استحب له الأضحية . انتهى ما في المدارك .
وعن الجواهر : بلا خلاف أجده إلا ما يحكى من سلار . انتهى .
ويدل على الحكم ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام : عن المفرد ؟
قال : ليس عليه هدي ولا أضحية .
وقد تقدمت رواية سعيد الأعرج ، وفيها : ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، انما هي حجة مفردة . وغير ذلك .
وأما ما دل بظاهره على وجوب الهدي على غير المتمتع أيضا فيحمل على الاستحباب جمعا .
ولا فرق في المتمتع بين أن يكون مفترضا أو يكون متنفلا ، لإطلاق الآية والروايات .
( 2 ) يدل عليه اطلاق الروايات المتضمنة لوجوب الهدي على المتمتع من غير تفصيل .
( 3 ) قال في المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . انتهى .
وعن ظاهر غيره أيضا الإجماع عليه ، ويدل عليه ما عن جميل بن دراج قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ؟ قال : فمره فليصم ، وان شئت فاذبح عنه « 1 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب الذبح ح 1 .