تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
ولا يجب على غيره ، سواء كان مفترضا أو متنفلا ( 1 ) . ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي ( 2 ) ، ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه وأن يأمره بالصوم ( 3 ) .
شرح
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يجزي في المتعة شاة . ( 1 ) قال في المدارك : وأما انه لا يجب على غير المتمتع قارنا كان أو مفردا مفترضا أو متنفلا فهي مجمع عليه بين الأصحاب أيضا ، حكاه في التذكرة وقال : إن القارن يكفيه ما ساقه إجماعا وان استحب له الأضحية . انتهى ما في المدارك . وعن الجواهر : بلا خلاف أجده إلا ما يحكى من سلار . انتهى . ويدل على الحكم ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام : عن المفرد ؟ قال : ليس عليه هدي ولا أضحية . وقد تقدمت رواية سعيد الأعرج ، وفيها : ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، انما هي حجة مفردة . وغير ذلك . وأما ما دل بظاهره على وجوب الهدي على غير المتمتع أيضا فيحمل على الاستحباب جمعا . ولا فرق في المتمتع بين أن يكون مفترضا أو يكون متنفلا ، لإطلاق الآية والروايات . ( 2 ) يدل عليه اطلاق الروايات المتضمنة لوجوب الهدي على المتمتع من غير تفصيل . ( 3 ) قال في المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . انتهى . وعن ظاهر غيره أيضا الإجماع عليه ، ويدل عليه ما عن جميل بن دراج قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ؟ قال : فمره فليصم ، وان شئت فاذبح عنه « 1 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب الذبح ح 1 .