تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

[ الثاني الذبح ]

[ الطراف الأول في الهدي ]

واما الثاني - وهو الذبح - فيشتمل على أطراف : ( الأول ) في الهدي :
شرح
وربما استدل عليه بقوله عليه السلام في رواية ابن عمار « ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها » . وقال أيضا في المنتهى : قال الشيخ رحمه اللّه : جميع أفعال الحج يستحب أن يكون مستقبل القبلة ، من الوقوف بالموقفين ورمى الجمار إلا جمرة العقبة يوم النحر ، فإن النبي ( ص ) مستقبلها مستدبر الكعبة . انتهى . ولعل ذلك يكفي في رجحان ذلك ، فالقول بأن دليله غير ظاهر ليس مما ينبغي مع التسامح في أدلة السنن . ثم إنه لو فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد ، ويدل عليه ما عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس . قال : يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس « 1 » . وعن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة ؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ، والرجل كذلك « 2 » . وأيضا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت رجل نسي ( رمي ) الجمار حتى أتى مكة ؟ قال : يرجع فيرمها ، يفصل بين كل رميتين بساعة . قلت : فاته ذلك وخرج . قال : ليس عليه شيء . الحديث « 3 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 2 .