وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ( 1 ) ،
شرح
ترمي الجمار على طهر « 1 » .
وما عن أبي غسان حميد بن مسعود قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور . قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك ، والطهر أحب إليّ فلا تدعه وأنت قادر عليه « 2 » .
وما عن علي بن الفضيل الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر « 3 » .
وما عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت والوضوء أفضل « 4 » .
وفي رواية أخرى عنه إلا أنه فيها : إلا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل « 5 » .
ويستفاد من الجمع بين النصوص عدم الوجوب واستحباب الطهارة .
( 1 ) يدل على ما ذكره المصنف « ره » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام وفيها : وتقول والحصى في يدك « اللهم هؤلاء حصاتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي » ثم ترمي فتقول مع كل حصاة « اللّه أكبر ، اللهم ادحر عني الشيطان ، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك ، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا » ، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا - الحديث « 6 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 3 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 5 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 6 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 1 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعي ح 1 .
( 6 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .