رميا ( 1 ) ، وإصابة الجمرة بها بما يفعله ( 2 ) ، فلو وقعت على شيء وانحدرت على
شرح
ولا نعلم فيه خلافا ، والأصل فيه فعل النبي ( ص ) رماها بسبع حصاة يكبر في كل حصاة ، وهو قول علماء الإسلام . انتهى .
ويستدل على ذلك بروايات :
« منها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في رجل أخذ احدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص ؟ قال : فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة ، فإن سقطت عن رجل حصاة فلم يدر أيهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمي بها - الحديث « 1 » .
« ومنها » ما عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات ؟ فقال : خذ واحدة من تحت رجليك « 2 » .
« ومنها » ما عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل رمى الجمرة ست حصيات فوقعت واحدة في الحصى . قال : يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ، ولا يأخذ من حصى الجمار - الحديث « 3 » .
« ومنها » المحكي عن الفقه الرضوي قال : وارم جمرة العقبة في يوم النحر لسبع حصيات .
( 1 ) يدل على ذلك التعبير في الروايات بالرمي بهذه المادة ، فلا بد في مقام الامتثال من صدق الرمي .
( 2 ) يدل على ذلك - مضافا إلى نقل عدم الخلاف فيه وادعاء الإجماع عليه - ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : فإن رميت بحصاة فوقعت في
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 3 .