تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
الذقن « 1 » . وما عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام : إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها « 2 » . وما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة « 3 » . وما عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إنه سأله عن المحرمة ؟ فقال : إن مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس . الحديث « 4 » . وعن يحيى بن أبي علاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين « 5 » . وهذه الروايات تدل على حرمة النقاب للمرأة ، ولا يمكن القول بأن قوله في رواية عيص بن القاسم « كره النقاب » وفي رواية يحيى بن أبي العلاء « كره للمحرمة البرقع والقفازين » يكون قرينة على أن المراد من النهي في الروايات الأخر الكراهة المصطلحة ، بل الروايات تكون قرينة على أن المراد من الكراهة في الروايتين هو الحرمة ، فإن الكراهة في لسان الروايات ليست بمعنى الكراهة المصطلحة ، بل الكراهة إن لم نقل بأنها بمعنى الحرمة فهي ظاهرة في مجرد المرجوحية والحزازة الأعم من الحرمة والكراهة المصطلحة ، فلا وجه لرفع اليد عن ظهور الروايات في الحرمة ، فترديد المصنف « ره » لا وجه له ، بل لا وجه للقول بالكراهة ولا بد من القول بالحرمة .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 7 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 8 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 10 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 9 .