تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
والنقاب للمرأة على تردد ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) قال في المدارك : القول بتحريم النقاب للمرأة مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا . انتهى . ويدل على الحكم ما عن عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه « 1 » . وما عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في حديث : كره النقاب - يعني للمرأة المحرمة - وقال : تسدل الثوب على وجهها . قلت : حد ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر « 2 » . وما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : مر أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك . قال رجل : إلى أين ترخيه ؟ قال : تغطي عينها . قال : قلت تبلغ فمها ؟ قال : نعم « 3 » . وعن أحمد بن محمد ( بن أبي نصر خ ) عن أبي الحسن عليه السّلام قال : مر أبو جعفر عليه السّلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها « 4 » . وما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة « 5 » . وما عن حريز قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .