واستعمال الرياحين ( 1 ) . . .
شرح
ويدل عليه ما عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتى يقضي احرامه . قلت : كيف يقول ؟ قال : يقول يا سعد « 1 » .
وعن محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم ، وقال : وفي خبر آخر : إذا نودي المحرم فلا يقل « لبيك » ولكن يقول يا سعد « 2 » .
وظاهر الرواية الحرمة ، ومرسلة الصدوق رضوان اللّه عليه لا تكون قرينة على أن المراد من النهي الكراهة المصطلحة لما تقدم أن الكراهة في لسان الروايات لا تكون ظاهرة في الكراهة الاصطلاحية بل هي ظاهرة في الحزازة الأعم من الحرمة والكراهة الاصطلاحية إن لم نقل انها ظاهرة في الحرمة ، مضافا إلى أن مرسلة الصدوق لإرسالها لا يعتمد عليها ، فالقول بالحرمة هو الأظهر .
( 1 ) قال في المدارك : بل الأصح التحريم . انتهى ، في كلمات القوم اختلاف في هذه المسألة من حيث الحرمة والكراهة .
ويشهد على الحرمة ما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به « 3 » .
وعن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا تمس ريحانا وأنت محرم . الحديث « 4 » .
وعن المحاسن عن بعض أصحابنا عن حريز قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 91 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 91 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .