تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
واستعمال الحناء للزينة ( 1 ) ، وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته
شرح
لا بأس به « 1 » . وعن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : أما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة « 2 » . ( 1 ) قد اختلفت كلمات الفقهاء في استعمال الحناء للزينة ، قال في المختلف : مسألة المشهور كراهة استعمال الحناء للزينة ، والوجه التحريم . انتهى . وقد أفتى بعض آخر بالتحريم أيضا ، وقد استدل على التحريم بعموم العلة في الكحل الأسود ، فما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام من قوله : لا تكتحل المرأة بالسواد إن السواد زينة « 3 » . وما عن الحلبي أنه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة ؟ قال : لا تكتحل . قلت : بسواد ليس فيه طيب ؟ قال : فكرهه من أجل أنه زينة ، وقال : إذا اضطرت إليه فلتكتحل « 4 » . يستفاد منهما أن كل ما صدق عليه الزينة فمنهي عنه لعموم العلة ، وهكذا ما عن حماد - يعني ابن عثمان - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، فإنه من الزينة « 5 » . وما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة . الحديث « 6 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 39 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 39 من أبواب تروك الاحرام ح 5 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 14 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .