وفي الثياب الوسخة وان كانت طاهرة ( 1 ) ، ولبس الثياب المعلمة ( 2 ) ،
شرح
وأما ما دل على كراهة النوم عليها فما عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء « 1 » .
وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يكره ( اكره خ ) للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء « 2 » .
وليس في الروايتين النوم على فراش أسود ، والأولوية ممنوعة .
( 1 ) يدل عليه ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : لا ولا أقول إنه حرام ولكن تطهيره أحب إليّ ، وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ ، إلا أن تصيبه الجنابة أو شيء فيغسله « 3 » . وقريب منها ما عن علاء بن رزين .
( 2 ) ويدل عليه ما عن معاوية قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إليّ إذا قدر على غيره « 4 » .
وعن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوب المعلّم هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : نعم إنما يحرم الملحّم « 5 » .
وعن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث المرأة المحرمة قال : ولا بأس بالعلم في الثوب « 6 » .
وعن الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم ؟ فقال :
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 28 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 28 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 39 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 39 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 39 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .