تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
أما النص الوارد في ذلك فما عن عامر بن جذاعة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : مصبغات الثياب يلبسها المحرم . فقال : لا بأس به إلّا المفدم المشهور والقلادة المشهورة « 1 » . وما عن عبد اللّه بن هلال قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم ؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ولكن اكره أن تلبس ما يشهرك به الناس « 2 » . وما عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام : يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به « 3 » . وقريب من رواية عبد اللّه بن هلال رواية أبان بن تغلب . وأما المفدم الذي كان في رواية عامر بن جذاعة قال في مجمع البحرين : والثوب المفدم باسكان الفاء المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا كأنه لتناهي حمرته كالممتنع من قبول زيادة الصبغ ، ومنه كره المفدم للمحرم . انتهى . أقول : ان أثبتنا الكراهة بهذه الروايات فلا إشكال في عدم حرمة المصبوغ بالعصفر ، وإن كان مشبعا به بصحيحة علي بن جعفر التي تقدمت . ثم إنه على القول بكراهة الثوب المصبوغ بالعصفر لا دليل على النهي عن مطلقة ، بل قسم خاص منه ، وهو ما يشهره به الناس والمقدم المشهور . ثم إن قول الماتن « ره » : ويتأكد في السواد ، فلم نجد نصا فيه إلا رواية ابن المختار التي تقدمت .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .