تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦

[ في مكروهات الإحرام ]

فصل في مكروهات الإحرام والمكروهات عشرة : الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد ( 1 )
شرح
( 1 ) قال في الخلاف : لا يجوز للمحرم لبس السواد ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك ، دليلنا اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، وقال في النهاية : إلا أن يكون سوادا فإنه لا يجوز الإحرام فيها ، وعن المبسوط أيضا كذلك . انتهى . وقال في الوسيلة : ولا يجوز الإحرام في الثوب النجس ولا في الثياب السود . انتهى . وقال في المختلف : مسألة قال الشيخ في النهاية : لا يجوز الإحرام في الثياب السود ، وقال ابن إدريس : معناه أنه مكروه شديد الكراهة لا أنه محظور ، وفي المبسوط : فان كانت غير بيض كان جائزا إلّا إذا كانت سودا فإنه لا يجوز الإحرام فيها ، أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران والمسك وغيرهما ، وهذه العبارة تعطي التحريم ، وبه قال ابن حمزة ، والأقرب الكراهة . انتهى . وقال الشيخ الطوسي رضوان اللّه عليه في التهذيب عند شرح قول المفيد « ولا يحرم في ديباج ولا خز مغشوش بوبر الأرانب أو الثعالب » ولا يحرم في ثياب سود وأفضل الثياب للإحرام البيض من القطن أو الكتان . انتهى . وهذا الكلام من الشيخ المفيد « ره » يعطي أنه قائل بتحريم الاحرام في الثياب السود ، والعجب من العلامة في المختلف لم يذكر عن المفيد أنه قائل بالحرمة كما تقدم كلامه في المختلف ، وقد تقدم كلام الشيخ في الخلاف الظاهر منه الإجماع على عدم جواز لبس المحرم السواد . وأما النص في ذلك فما رواه محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
كتاب الحج — صفحة 496 | السيد حسن الطباطبائي