تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
اللبس كما يراد من الروايات الأخرى ، لكن الاطمئنان بذلك مشكل ، إلا أن الأحوط وجوبا ترك ما يصدق عليه الحمل ، بل ما لا يصدق عليه اللبس ولا الحمل ، بل يكون معه بحيث يكون ظاهرا ، مثل أن يكون معلقا على دابته أو يحمله وكان ظاهرا ، كما أن الأحوط عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع والمغفر وغيرهما . ثم إنه قد عرفت من الأخبار أن حرمة لبس السلاح مختصة بحال الاختيار ، أما مع الضرورة فلا إشكال فيه .